المادة 161
مادة 161: يجب على امناء السجلات العقارية, بمجرد طلب خطي من امين الجمارك الرئيسي, ان يمدوه بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم او الذين استفادوا من هذه النسيئة.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 161 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 161: يجب على امناء السجلات العقارية, بمجرد طلب خطي من امين الجمارك الرئيسي, ان يمدوه بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم او الذين استفادوا من هذه النسيئة.
المادة 161 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/161/