المادة 161
مادة 161: يجب على امناء السجلات العقارية, بمجرد طلب خطي من امين الجمارك الرئيسي, ان يمدوه بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم او الذين استفادوا من هذه النسيئة.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 161 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 161: يجب على امناء السجلات العقارية, بمجرد طلب خطي من امين الجمارك الرئيسي, ان يمدوه بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم او الذين استفادوا من هذه النسيئة.
المادة 161 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/161/