The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 163

Article 163 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 163

مادة 163: على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. تنظم الايصالات باسم مقدم البيان, كما تحدده المادة 106 المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيها اسم مقدم البيان ورقم البيان وتفصيل المقبوضات وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره فيها. تنظم تصفيات اعادة الرسوم باسم مقدم البيان, بناء على تقديم الايصال المعطى له اصلا ويتحرر الجمرك من كل الزام فور دفعه لمقدم البيان المبالغ المستوفاة بغير حق او المعادة.

المادة 163 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/163/