Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 163

المادة 163 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 163

مادة 163: على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. تنظم الايصالات باسم مقدم البيان, كما تحدده المادة 106 المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيها اسم مقدم البيان ورقم البيان وتفصيل المقبوضات وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره فيها. تنظم تصفيات اعادة الرسوم باسم مقدم البيان, بناء على تقديم الايصال المعطى له اصلا ويتحرر الجمرك من كل الزام فور دفعه لمقدم البيان المبالغ المستوفاة بغير حق او المعادة.

المادة 163 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/163/