The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 174

Article 174 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 174

مادة 174: يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما ايداع الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات . اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم انجاز الترانزيت , العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.

المادة 174 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/174/