Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 174

المادة 174 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 174

مادة 174: يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما ايداع الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات . اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم انجاز الترانزيت , العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.

المادة 174 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/174/