The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 186

Article 186 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 186

مادة 186: يمكن العمل بوضع المستودع الحقيقي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية وذلك بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك تعين الاماكن المنشأ فيها والهيئة المكلفة بادارته وتحدد شروط هذه الادارة وشروط نقل امتيازه ومعدل نفقات الخزن وجميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بكل مستودع.

المادة 186 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/186/