Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 186

المادة 186 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 186

مادة 186: يمكن العمل بوضع المستودع الحقيقي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية وذلك بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك تعين الاماكن المنشأ فيها والهيئة المكلفة بادارته وتحدد شروط هذه الادارة وشروط نقل امتيازه ومعدل نفقات الخزن وجميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بكل مستودع.

المادة 186 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/186/