The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 208

Article 208 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 208

مادة 208: يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بامر اداري من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من المحافظ ورؤساء مصالح الجمارك والصحة والاشغال العامة والسلطة البلدية التي يبغى انشاء تلك المستودعات في نطاقها. تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات واهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن شركة المرفأ وتحدد, بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الشركة مقابل حقها في احتكار الخزن.

المادة 208 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/208/