المادة 207
مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 207 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.
المادة 207 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/207/