The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 210

Article 210 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 210

مادة 210: ان الاعمال الوحيدة المرخص بها في مستودعات البترول هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة. يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية البترول الموجودة فيها. ويجب ان لا يكون على الاوعية اية ماركة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

المادة 210 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/210/