The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 211

Article 211 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 211

مادة 211: كل نقص يخضع لتأدية الرسوم على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 206. يعفى من تأدية الرسم كل نقص لا يتجاوز 1 بالماية للبترول و1،50 بالماية للبنزين والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وكل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت الزيوت النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمانة تغطي قيمة الزيوت النفطية الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

المادة 211 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/211/