المادة 223
مادة 223: ان البضائع الواردة من المنطقة الحرة لا يمكن ابحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط ان تتمم, عند الاقتضاء, المعاملات المنوه بها في المادتين 224 و225.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 223 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 223: ان البضائع الواردة من المنطقة الحرة لا يمكن ابحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط ان تتمم, عند الاقتضاء, المعاملات المنوه بها في المادتين 224 و225.
المادة 223 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/223/