Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 223

المادة 223 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 223

مادة 223: ان البضائع الواردة من المنطقة الحرة لا يمكن ابحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط ان تتمم, عند الاقتضاء, المعاملات المنوه بها في المادتين 224 و225.

المادة 223 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/223/