The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 238

Article 238 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 238

مادة 238: ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى ادارة الجمارك, يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد الموقت عفوا من الرسوم ضمن الشروط ومع التحفظات الاتية. يرخص لشركات السياحة المقبولة في اقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين اليها, ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء على السيارات التي قد لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة في المادة 237. ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله, تجاه ادارة الجمارك, نادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة سند عام مودع لدى ادارة الجمارك.

المادة 238 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/238/