The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 237

Article 237 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 237

مادة 237: تحدد ادارة الجمارك شروط الاستيراد الموقت للاشياء من اي نوع كانت , الخاصة بالاشخاص القادمين الى لبنان للاقامة الموقتة, بشرط اعادة تصدير هذه الاشياء نفسها في مدة محددة مبدئيا, بسنة واحدة. ان عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا ضمن المدة والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 237 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/237/