The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 240

Article 240 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 240

مادة 240: يترتب على السياح الذين يستفيدون من وضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" ان يؤدوا الرسوم الجمركية على السوائل المعدة لتوليد القوة المحركة باستثناء بقايا مؤونة المحروقات الموجودة في خزانات المركبات العادية.

المادة 240 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/240/