المادة 240
مادة 240: يترتب على السياح الذين يستفيدون من وضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" ان يؤدوا الرسوم الجمركية على السوائل المعدة لتوليد القوة المحركة باستثناء بقايا مؤونة المحروقات الموجودة في خزانات المركبات العادية.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 240 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 240: يترتب على السياح الذين يستفيدون من وضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" ان يؤدوا الرسوم الجمركية على السوائل المعدة لتوليد القوة المحركة باستثناء بقايا مؤونة المحروقات الموجودة في خزانات المركبات العادية.
المادة 240 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/240/