Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 240

المادة 240 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 240

مادة 240: يترتب على السياح الذين يستفيدون من وضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" ان يؤدوا الرسوم الجمركية على السوائل المعدة لتوليد القوة المحركة باستثناء بقايا مؤونة المحروقات الموجودة في خزانات المركبات العادية.

المادة 240 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/240/