The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 256

Article 256 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 256

مادة 256: ان الرسوم المتوجبة على الاستيرادات المميزة يجب ان تؤمن بصورة عامة, في صندوق الجمرك. غير انه يمكن للجمرك القبول, بدلا عن التأمين, بضمانة مصرف يقبل بها مسبقا رئيس مراقبة الجمرك المختص , كل مرة تتجاوز فيها قيمة الرسوم المصفاة الالف ليرة لبنانية, او بايداع تعهد من المؤسسة الاجنبية المستفيدة يحوله للجمرك قنصل هذه المؤسسة.

المادة 256 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/256/