Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 256

المادة 256 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 256

مادة 256: ان الرسوم المتوجبة على الاستيرادات المميزة يجب ان تؤمن بصورة عامة, في صندوق الجمرك. غير انه يمكن للجمرك القبول, بدلا عن التأمين, بضمانة مصرف يقبل بها مسبقا رئيس مراقبة الجمرك المختص , كل مرة تتجاوز فيها قيمة الرسوم المصفاة الالف ليرة لبنانية, او بايداع تعهد من المؤسسة الاجنبية المستفيدة يحوله للجمرك قنصل هذه المؤسسة.

المادة 256 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/256/