The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: لا يمكن ان تستورد البضائع الاتي بيانها الا عن طريق مكاتب جمارك بيروت وطرابلس : أ- ورق اللعب , ب - الخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من القطن, ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي ومن الحرير الاصطناعي, د- الخيوط والنسيج والحاجات المصنوعة من الكتان والرامي والقنب والجنفاص (الجوت ) وغيرها من المواد النسيجية النباتية, ه- المحاصيل الكيماوية الصيدلانية, والمواد والمحضرات المختلفة, والمنتوجات النباتية المستوردة للاستعمالات الدوائية فقط, والادوية المركبة, والمصول واللقاحات , والمستحضرات الصيدلانية, واصناف الضماد (القطن القواب الجاذب للمياه والغزي والرفادات والاربطة), و- بزر دود القز.

المادة 27 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/27/