The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 26

Article 26 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 26

مادة 26: ان المواد الاتي بيانها لا تعفى مبدئيا من الرسوم الجمركية الا اذا ادخلت من احد مرافىء لبنان: أ- الالات واللوازم والحاصلات المعدة للزراعة والمشار اليها في المادة 261. ب - مواد البناء وكافة لوازم الابنية وصيانتها والادوات الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة من كافة الانواع التي تستوردها الهيئات الدينية والرسالات الانجيلية ومؤسسات التعليم والاسعاف المشار اليها في المادة 254. كذلك لا تستفيد مبدئيا الالات والاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية, من الرسم المخفض المنصوص عليه في التعريفة الا اذا استوردت عن طريق احد مرافىء لبنان.

المادة 26 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/26/