المادة 278
مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 278 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.
المادة 278 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/278/