المادة 278
مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 278 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.
المادة 278 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/278/