المادة 292
مادة 292: عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الاخراج, ممنوعة او خاضعة للتعريفة, يتوجب ان تقدم او تتمم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 292 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 292: عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الاخراج, ممنوعة او خاضعة للتعريفة, يتوجب ان تقدم او تتمم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 292 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/292/