Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 292

المادة 292 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 292

مادة 292: عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الاخراج, ممنوعة او خاضعة للتعريفة, يتوجب ان تقدم او تتمم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 292 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/292/