المادة 296
مادة 296: تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 296 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 296: تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 296 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/296/