المادة 296
مادة 296: تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 296 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 296: تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 296 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/296/