المادة 3
مادة 3: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان المعينة في قرارات المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وقد تطبق ايضا على كل او جزء من البضائع التي منشؤها بعض بلدان عقدت معها اتفاقات جمركية خاصة.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 3: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان المعينة في قرارات المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وقد تطبق ايضا على كل او جزء من البضائع التي منشؤها بعض بلدان عقدت معها اتفاقات جمركية خاصة.
المادة 3 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/3/