المادة 2
مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.
المادة 2 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/2/