The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: لا يمكن استيراد النباتات او اجزاء النباتات (الطعوم والفسائل والبصلات المزهرة والازهار المقطوعة والاوراق والاثمار والخضار والدرنات والبصيلات والجذور والبذار) وكذلك المواد مهما كان نوعها التي استعملت لتغليف هذه المنتوجات ونقلها الا عن طريق مكاتب الجمارك الواقعة ضمن مناطق الحدود البحرية او البرية التي لديها الموظفون الفنيون والمعدات اللازمة لتأمين مراقبة استيرادها وعند الاقتضاء تطهيرها. ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.

المادة 30 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/30/