Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: لا يمكن استيراد النباتات او اجزاء النباتات (الطعوم والفسائل والبصلات المزهرة والازهار المقطوعة والاوراق والاثمار والخضار والدرنات والبصيلات والجذور والبذار) وكذلك المواد مهما كان نوعها التي استعملت لتغليف هذه المنتوجات ونقلها الا عن طريق مكاتب الجمارك الواقعة ضمن مناطق الحدود البحرية او البرية التي لديها الموظفون الفنيون والمعدات اللازمة لتأمين مراقبة استيرادها وعند الاقتضاء تطهيرها. ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.

المادة 30 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/30/