The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 306

Article 306 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 306

مادة 306: يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي ان يطلبوا, في محطات السكك الحديدية, الاطلاع على الاوارق والمستندات من اي نوع كانت (اوراق الشحن والفواتير واوراق التحميل والدفاتر والسجلات الخ..) المتعلقة بنقل البضائع وايداعها. كل رفض لتسليم هذه المستندات يعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة ويلاحق وفقا للمادة 362.

المادة 306 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/306/