Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 306

المادة 306 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 306

مادة 306: يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي ان يطلبوا, في محطات السكك الحديدية, الاطلاع على الاوارق والمستندات من اي نوع كانت (اوراق الشحن والفواتير واوراق التحميل والدفاتر والسجلات الخ..) المتعلقة بنقل البضائع وايداعها. كل رفض لتسليم هذه المستندات يعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة ويلاحق وفقا للمادة 362.

المادة 306 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/306/