The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 316

Article 316 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 316

مادة 316: يذكر في محاضر الضبط تاريخ الحجز (العام والشهر واليوم والساعة) ومكانها وظروفها واسماء الحاجزين وصفتهم والمكتب او المركز التابعين له ونوع الاشياء المحجوزة ووزنها وعددها او كميتها وحضور الفريق الثاني عند وصف الاشياء المحجوزة او الاخطار الموجه اليه لحضور هذا الوصف والمكان الذي حرر فيه المحضر والساعة التي ختم فيها. اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الضبط انه تلي عليه وانه دعي الى توقيعه. وفي حالة تغيب المتهم او رفض التوقيع, يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمرك ويذكر ذلك ايضا في المحضر.

المادة 316 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/316/