المادة 317
مادة 317: تعتبر محاضر الضبط المحررة على هذا الشكل صادقة الى ان يدعى تزويرها. لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد 314 315 و316.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 317 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 317: تعتبر محاضر الضبط المحررة على هذا الشكل صادقة الى ان يدعى تزويرها. لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد 314 315 و316.
المادة 317 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/317/