المادة 330
مادة 330: على النيابة العامة او الامن العام, بناء على طلب ادارة الجمارك, ان تمنع كل شخص يكون للجمرك حقوق عليه, من مغادرة الاراضي اللبنانية الا اذا قدم كفيلا تعتبر اللجنة ملاءته.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 330 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 330: على النيابة العامة او الامن العام, بناء على طلب ادارة الجمارك, ان تمنع كل شخص يكون للجمرك حقوق عليه, من مغادرة الاراضي اللبنانية الا اذا قدم كفيلا تعتبر اللجنة ملاءته.
المادة 330 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/330/