المادة 330
مادة 330: على النيابة العامة او الامن العام, بناء على طلب ادارة الجمارك, ان تمنع كل شخص يكون للجمرك حقوق عليه, من مغادرة الاراضي اللبنانية الا اذا قدم كفيلا تعتبر اللجنة ملاءته.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 330 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 330: على النيابة العامة او الامن العام, بناء على طلب ادارة الجمارك, ان تمنع كل شخص يكون للجمرك حقوق عليه, من مغادرة الاراضي اللبنانية الا اذا قدم كفيلا تعتبر اللجنة ملاءته.
المادة 330 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/330/