المادة 332
مادة 332: اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله, خلال مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية, يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لاية مراجعة او اي اعتراض ولا لوقف التنفيذ.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 332 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 332: اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله, خلال مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية, يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لاية مراجعة او اي اعتراض ولا لوقف التنفيذ.
المادة 332 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/332/