المادة 332
مادة 332: اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله, خلال مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية, يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لاية مراجعة او اي اعتراض ولا لوقف التنفيذ.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 332 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 332: اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله, خلال مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية, يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لاية مراجعة او اي اعتراض ولا لوقف التنفيذ.
المادة 332 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/332/