المادة 338
مادة 338: في الدعاوي التي يكون فيها الجمرك مدعيا او مدعى عليه, يجب على القضاة بصورة اجبارية, اصدار احكامهم باسرع ما يمكن والعمل على تبليغ الخصوم الاحكام البدائية والاستئنافية الصادرة بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 338 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 338: في الدعاوي التي يكون فيها الجمرك مدعيا او مدعى عليه, يجب على القضاة بصورة اجبارية, اصدار احكامهم باسرع ما يمكن والعمل على تبليغ الخصوم الاحكام البدائية والاستئنافية الصادرة بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
المادة 338 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/338/