المادة 338
مادة 338: في الدعاوي التي يكون فيها الجمرك مدعيا او مدعى عليه, يجب على القضاة بصورة اجبارية, اصدار احكامهم باسرع ما يمكن والعمل على تبليغ الخصوم الاحكام البدائية والاستئنافية الصادرة بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 338 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 338: في الدعاوي التي يكون فيها الجمرك مدعيا او مدعى عليه, يجب على القضاة بصورة اجبارية, اصدار احكامهم باسرع ما يمكن والعمل على تبليغ الخصوم الاحكام البدائية والاستئنافية الصادرة بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
المادة 338 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/338/