The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 364

Article 364 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 364

مادة 364: عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, اذا لم يبرز المانيفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه, او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفستو او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفستات , يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانيفستو, او الفارقة, او غير المقدمة للمعاينة, وبجزاء يبلغ 250 ليرة لبنانية. وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات . تصادر, علاوة على ذلك, البضائع والاشياء المختلفة, الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفستو.

المادة 364 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/364/