Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 364

المادة 364 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 364

مادة 364: عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, اذا لم يبرز المانيفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه, او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفستو او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفستات , يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانيفستو, او الفارقة, او غير المقدمة للمعاينة, وبجزاء يبلغ 250 ليرة لبنانية. وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات . تصادر, علاوة على ذلك, البضائع والاشياء المختلفة, الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفستو.

المادة 364 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/364/