The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 378

Article 378 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 378

مادة 378: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371, تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم ايضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية او, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية. اذا تغيب هذا الاخير, يذكر في محضر ضبط المبيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه لا يمكن اعضاء اللجنة ان يدخلوا المزايدة لا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم ولا بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية النافذة.

المادة 378 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/378/