Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 378

المادة 378 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 378

مادة 378: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371, تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم ايضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية او, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية. اذا تغيب هذا الاخير, يذكر في محضر ضبط المبيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه لا يمكن اعضاء اللجنة ان يدخلوا المزايدة لا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم ولا بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية النافذة.

المادة 378 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/378/