المادة 380
مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.
قانون الجمارك Repealed ملغى
Article 380 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.
مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.
المادة 380 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/380/