Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 380

المادة 380 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 380

مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.

المادة 380 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/380/