المادة 380
مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 380 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.
المادة 380 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/380/