The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Decision No. 422 of 30 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1954. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: باستثناء البضائع الممنوعة بصورة مطلقة والبضائع المشار اليها في المواد 45 و46 و47, لا تحجز البضائع المحظور ادخالها او اخراجها والمقدم بيان جمركي عنها بتسميتها الخاصة, فالبضائع المعدة للاستيراد تعاد الى الخارج والبضائع المطلوب اخراجها ترد الى الداخل. تقمع استيرادات او تصديرات او محاولات استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مماثلة لها, بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب , بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 44 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/44/