Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: باستثناء البضائع الممنوعة بصورة مطلقة والبضائع المشار اليها في المواد 45 و46 و47, لا تحجز البضائع المحظور ادخالها او اخراجها والمقدم بيان جمركي عنها بتسميتها الخاصة, فالبضائع المعدة للاستيراد تعاد الى الخارج والبضائع المطلوب اخراجها ترد الى الداخل. تقمع استيرادات او تصديرات او محاولات استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مماثلة لها, بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب , بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 44 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/44/